المحقق الحلي

28

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا وكان الحكم للوطء لا للعقد إذ ليست زوجة . تفريع لو كان له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها فإن قلنا التعيين شرط فلا طلاق وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة تغليبا لجانب الاحتياط دخل بهن أو لم يدخل . ولو كن حوامل اعتددن بأبعد الأجلين وكذا لو طلق إحداهن بائنا ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة . ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة . ولو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة . والمفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها . ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين وفحص عنه فإن عرف خبره صبرت وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج . ولو جاء زوجها وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها « 1 » وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها « 2 » وإن خرجت من العدة ولم تتزوج فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها .

--> ( 1 ) المسالك 3 / 37 : إجماعا ، للحكم شرعا ببينونتها منه . ( 2 ) ن : لان الحكم باعتدادها ، كان مبنيا على الظاهر ، وقد تبين خلافه .